السيد اليزدي
674
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
سابقاً وادّعت طلاقها أو موته ، نعم لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط « 1 » الفحص عن حالها ، ومن هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته ؛ إذا ادّعت حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن أو بإخبار المخبرين وإن لم يحصل العلم بقولها ، ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم ، ولكن الأحوط الترك ، خصوصاً إذا كانت متّهمة . الثامنة : إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة ، فتزوّجها رجل ، ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها ، نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينها وبينه وإن لم يكن هناك زوج معيّن ، بل شهدت بأ نّها ذات « 2 » بعل على وجه الإجمال . التاسعة : إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معين ، لا يجوز لهما المقاربة بعد مضيّ ذلك الزمان ، إلّاإذا حصل لهما العلم بإيقاعه ، ولا يكفي الظنّ بذلك وإن حصل من إخبار مخبر بذلك وإن كان ثقة « 3 » ، نعم لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة ، بل مطلقاً ؛ لأنّ قول الوكيل حجّة فيما وكّل فيه . فصل : في أولياء العقد وهم : الأب ، والجدّ من طرف الأب - بمعنى أب الأب فصاعداً ، فلا يندرج فيه أب امّ الأب - والوصيّ لأحدهما « 4 » مع فقد الآخر ، والسيّد بالنسبة إلى مملوكه ،
--> ( 1 ) - والأولى . ( 2 ) - بأن تشهد بأ نّها كانت ذات بعل وتزوّجت من الثاني حين كونها كذلك . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - المسألة مشكلة ، لا يترك فيها الاحتياط .